قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك المعدل
بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة 2000 و القانون 13 لسنة 2001
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت .
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة .
وعلي موافقة مجلس الرياسة .
إصدار القانون الآتي
مادة 1
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق .
مادة 2
يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1984 والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية علي المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي ، والقانون رقم 55 لسنة 1961 في شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية العربية المتحدة ، والقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برياسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1383 هـ
قانون الجمارك
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .
مادة 2
الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة.
مادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به .
أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه .
مادة 4
الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها كذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه
الفصل الثاني
الضرائب الجمركية
مادة 5
تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثني بنص خاص .
أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص علي خلاف ذلك في القانون .
ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخـر ولـو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عيني تبعي ، عـدا المصاريف القضائيـة.
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعايا لضريبة إضافية نعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية علي أن لا تقـل عن 25 % من قيمة البضاعة .
مادة 8
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخري علي كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المـواد 6 ، 7 ، 8 تكون في قوة القانون ويجب عرضها علي الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.
مادة 10
تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق علي البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها .
مادة 11
تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيميه حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها .
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة علي البضائع الخاضعة للضريبة علي أساس الوزن وحسابها علي الغلافان والعبوات التي ترد فيها .
الفصل الثالث
المنع والتقييد
مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض علي السلطات في اقرب فرع جمركي وفقاً لما نحدده مصلحة الجمارك
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح المدير العام للجمارك .
وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة
مادة 16
لا يجوز للسفن التي نقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة .
ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
ويحظر كذلك علي السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها في المادة السابقة أن تتحول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية . وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .
مادة 17
يحظر علي السفن من تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك
الفصل الرابع
العناصر المميزة للبضائع
مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولي .
ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة علي المنشأ .
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالنسبة المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية
مادة 22
ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة ، هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضى الجمهورية
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي ، وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية .
مادة 23
علي صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداء بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك .
مادة 24
تكون القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضاعة المعدة للتصدير مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير و لا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد علي البضائع عند تصديرها .
الباب الثاني
موظفوا الجمارك
مادة 25
يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم
مادة 26
لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ـ وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
مادة 27
لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن )المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى .
وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
مادة 28
لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متي كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية .
ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة .
مادة 29
لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش علي القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .
ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادها إلى اقرب فرع للجمارك .
مادة 30
علي مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات " .
وعلي مستوردي البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة علي أداء الضـريبة .
وعلي كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأي مستند دال علي مصدرها ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التي يلزم مراعتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرات السابقة ولموظفي الجمارك المختصين الحق في الاطلاع علي أي من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة " .
الباب الثالث
الإجراءات الجمركية
الفصل الأول
قوائم الشحن( المانيفست )
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفه الغلافات والموانئ التي شحنت منها .
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية .
مادة 32
علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة علي الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع علي قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن .
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن .
مادة 33
علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدي عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة .
مادة 35
لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت علي إنها طرد واحد .
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخري إلا بترخيص من الجمارك .
مادة 37
يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن ، وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجع معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة علي إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالـة .
وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
مادة 38
إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة اقل مما هو مبين في قائمة الشحن وجب علي ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص ، وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخري وجب أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط اخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك .
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قائد الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسري علي هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن .
مادة 40
تسري أحكام المواد من 35 إلى 38 علي البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع واخراجها .
ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر علي اقرب مكتب جمركي من الحدود وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب .
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء في المادة 32 من هذا القانون .
وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها في القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركي محلي دخلت منه .
مادة 41
علي ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع .
وعلي الهيئة القائمة علي إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية أخري يشتمل علي أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه .
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلي هيئة البريد أن تعرض علي السلطة الجمركية في حدود الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .
الفصل الثاني
البيانات الجمركية
مادة 42مكرر
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي
(شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية.
مادة 43
يجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي توفق به .
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدي الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ، ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة 45
يسجل البيان الجمركي لدي الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
مادة 46
لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المحلي وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة .
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع علي بضائعهم وفحصاً وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك .
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في تسلمها ولا مسئولية علي الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة 49
يعتبر ملخصاً جمركياً كل شخص أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير .
ولا يجوز له مزاولة أعمال التلخيص إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك .
ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبوه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم .
الفصل الثالث
معاينة البضائع وسحبها
مادة 50
يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .
مادة 52
تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 53
للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مادة 54
للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ، ويجوز إن يتم التحليل بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم .
ولذوي الشأن إن يتعرضوا علي نتيجة التحليل الذي تم بناء علي طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته علي نفقتهم .
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك علي نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك .
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط تحدد بقرار من وزير الخزانة
الفصل الرابع
التحكيم
مادة 75
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع الي لجنة تحكيم تشكل برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مص لحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .
وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
ويجوز الطعن في قرار اللجنة غير النهائي أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها علي الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .
وتفضل لجنة التحكيم العليا في النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم .
ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفي النزاع غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
فإذا لم يتم الطعن في قرار اللجنة غير النهائي جاز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار ، وفقاً للحق المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
وتسري علي التحكيم فيما لم يرد به نص في الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
الباب الرابع
النظم الجمركية الخاصة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 59
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلي اَخر في أراضي الجمهورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة .
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلي اَخر في الجمهورية دون أن تمر علي موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الجمارك .
مادة 62
البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلي اَخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك .
الفصل الثاني
البضائع العابرة ( ترانزيت )
مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع اَخر .
مادة 64
لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا في فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخري المقررة علي البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلي وجهتها في المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد .
مادة 66
يثبت وصول البضاعة الي وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل اَخر .
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور علي جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
مادة 68
تسري علي البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة .
الفصل الثالث
المستودعات
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدة يحددها القانون وتنقسم هذه المستودعات إلي نوعين : مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وإرادته المرخص له بتخزينها فيه .
المستودع العام :
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح مصلحة الجمارك .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخري والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالإتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء علي طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك .
ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها .
مادة 73
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبهية بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك .
مادة 74
لا تقبل البضائع في المستودع العام اذا لم تكن مصحوبة ببيان ايداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضاعة وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.
مادة 75
للجمارك الحق في الرقابة علي المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخري وتبقي الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام امام الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها الناشئة عن ايداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع اذا لم يقم اصحاب الشأن باعادتها الي الخارج او بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمـارك ان ترخص في اجـراء العمليـات الآتية في:
فيالمستودع العام تحت رقابتها :
( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخري أجنبية أو محلية بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة علي الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
(ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء الي اَخر وجميع الطرود أو تجزئتها واجراء الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية علي البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام علي اساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص اة ضياع او تغيير في هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك و لا تستحق هذه الضرائب والرسوم اذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبري .
المزيد