Yahoo!

اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني - وزارة الثقافة والاعلام

يناير 3rd, 2011 كتبها احمد شريف نشر في , المكتبة العلمية, ضريبة و قانونية

 

اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني
المادة الأولى : التعريفات
تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها :
1-    النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول.
2-    الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات …إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.
3-    المنتدى: موقع الكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسئول عنه.
4-    المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.
5-             موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع.
6-             الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية.
7-    البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور … إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك.
8-    الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك.
9-    المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك.
10-        الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية.
11-   غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً.
12-   الحجب: منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعا جزئياً أو كلياً.
13-        الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
14-   العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه.
15-        اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.
16-        الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي.
17-        النظام: نظام المطبوعات والنشر.
18-        اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر).
19-        الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
20-        الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
 
المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني
تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي:
1-             الصحافة الالكترونية.
2-             مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ)
3-             المنتديات.
4-             المدونات.
5-             مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة.
6-             الإعلانات الالكترونية.
7-             البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور …الخ ).
8-             البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور …الخ ).
9-             المواقع الشخصية.
10-        المجموعات البريدية.
11-        الأرشيف الإلكتروني.
12-        غرف الحوارات.
13-        أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.
 
المادة الثالثة:
يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام النظام، وهذه اللائحة.
 
المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني
مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي:
1-       دعم الإعلام الإلكتروني الهادف.
2-       تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.
3-       حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.
4-       بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني.
5-       حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.
6-       حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.
7-       دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم.
 
المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها
1-       الصحافة الإلكترونية.
2-       المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ).
3-       مواقع الإعلانات التجارية.
4-       مواقع المواد المرئية والمسموعة.
5-       البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور …الخ ).
6-       البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور …الخ ).
 
المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها
1-             المنتديات.
2-             المدونات.
3-             المواقع الشخصية.
4-             المجموعات البريدية.
5-             الأرشيف الإلكتروني.
6-             غرف الحوارات.
 
المادة السابعة: الترخيص
أولاً: شروط الترخيص
يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:
1-       أن يكون سعودي الجنسية.
2-       آلا يقل عمره عن عشرين سنة.
3-       أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
4-       أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.
5-       أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6-       أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً.
7-       تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص.
8-       أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.
9- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة،.
10- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.
ثانياً

المزيد


كل ما تود معرفتة عن الضرائب العقارية

ديسمبر 21st, 2009 كتبها احمد شريف نشر في , ضريبة و قانونية

  

أولاً : المنزل العائلى والإيجارات القديمةوالمفروشة

جاءت أسئلةوأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبل التقسيم» فى إطار معرفة فلسفة القانونالجديد وأبرز الفوارق بينه وبين القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأتالأسئلة تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ «هل الضريبة سنوية» ومن هو المكلف بأدائها،والمسؤول عن سدادها، حتى السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلةكالتالى:

1- من هو المكلفبأداء الضريبة؟

- المكلفبأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أوبالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخصالاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّنيمثله.

2-من المسؤول عن سدادالضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟

- يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلالهو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفينبأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدودالأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائبالعقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصلعليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبةباستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوزللمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوىقضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

3-ما هو سعر الضريبة؟

- سعر الضريبة هو ١٠% منالقيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغيرالسكنية.

4- ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟

- القانون لم يفرّق بينالمالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالكفى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:

١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحددله قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذهالحالة للقانون الجديد.

٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن٦٠٠٠جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة.

٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديدوزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء وهو ٦ آلاف جنيه،فإذا ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% .

5-ماهو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟

- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد الإعفاءعلى كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانتفى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعهاالجغرافى.

6-ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟

- من يملك منزلاً عائلياًله ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضعللقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء، أماإذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية علىحدة بمراعاة حد الإعفاء.

7-ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجاراتقديمة؟

- العقاراتالمؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعتبالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكامالقانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكنالصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بهافى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرقالقانونية.

8-ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخلعنها؟

- هذهالوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان على ٦آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادربالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقاراتالمبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.

  
- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فىتحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديدالقيمة الإيجارية - وعاء الضريبة - أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانىأو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.

10-ماهو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟

- تسرى الضريبة علىالعقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيانمنعاً للازدواج الضريبى وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتىتتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذهالقوانين.

11- ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعيةوالضريبة على العقارات المبنية؟

- اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أىعلاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنيةوالضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فىحالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقاراتالمبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقاريةالناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة٢٠٠٥.

12-هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟

- هناك اختلاف كبير بينالاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجروفق أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليهانصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمةالإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلهاتكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبمايتراءى للمالك والمستأجر،

أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصروالتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقلمن القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية حكميةوافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقةبين المالك والمستأجر.

13-كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقاراتالتى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟

- لبناء علاقة تقوم علىالثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غيرالمسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنواتالسابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانونلمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.

14-وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجاراتالقديمة؟

- لا يتم تقديرالقيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقةالإيجارية القديمة لأسباب قانونية.

15-هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبةالدخل؟

- يتم احتسابالضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التى تحددها اللجان،وتستنزل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل.

16- وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضىالفضاء؟

- لا يتمفرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانتمستغلة.

ثانياً: الإقرارالضريبى

17-هل يتم تقديمإقرار عن الضريبة على العقارات المبنية؟

- نعم يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية، ويلتزمبتقديمه كل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية سواء كان الممول شخصاطبيعيا أو اعتباريا.

18-ومنهو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى؟

- كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، ومن ثمفمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كانشخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخصالطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله، هم الملزمونبتقديم الإقرار الضريبى.

19-هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟

- المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غيرملزم بتقديم الإقرار.

20-كيفيتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى العقارذاته؟

- كل مالك عقار، أووحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبى عما يملكه، ومن يملك عدة وحدات فى عقار فعليهتقديم الإقرار المجمع، وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته فإنه يقدمإقرارا واحدا عن هذه الوحدة.

21-متى يقدم المكلف إقراره الضريبى، وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب علىالدخل؟

- يقدم المكلفإقراره الضريبى فى حالة الحصر مرة واحدة كل ٥ سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنةالسابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها، أما إذا كان عقارهمستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى - تعلية) وكان عقاره قد سبقحصره أو قام بإجراء تعديلات على عقاره أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاًكانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من السنة التى حدثتأو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.

22-هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحداً غيره لتسلم الإقراروتسليمه؟

- يمكن للمكلفإنابة غيره فى تسلم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقراروالتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.

23-هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة منالضريبة؟

- نعم، يتمالإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوهاوفقا لأحكام القانون.

24-ماالحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها؟

- لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غيرالخاضعة للضريبة العقارية التى حددها القانون فى المادة ١١ منهوهى:

أ- العقارات المبنيةالمملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام، وكذلك العقارات المبنية المملوكةللدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيهاللأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليمالدين.

ج- العقارات المبنيةالتى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهاتالتى نزعت ملكيتها، كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامةوغير المشغولة).

25-هل يتمتقديم الإقرارات الضريبية فى المأمورية الواقع فى دائرتهاالعقار؟

- الأصل أن يتمتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكنتيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديمالإقرارات الضريبية فى أى محافظة.

26-هل يمكن تقديم الإقرار عبر الإنترنت لغير المقيمينبمصر؟

-  تيسيرا للسادةالمواطنين يمكنكم من خلال موقع وزارة المالية طبع واستيفاء وتوقيع الإقرار ،وإرساله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى عنوان مصلحة الضرائب العقارية التالي: مصلحة الضرائب العقارية 15 شارع منصور – لاظوغلي – القاهرة ( مكتب السيد رئيسالمصلحة)

 
 
27- ماالمقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟

- المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا الاستعداداتاللازمة لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب والمنافذ ودوراتالمياه.

28-هل تتم كتابةالسعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار؟

- استرشاديا تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد فىالإقرار وترفق صورة منه.

29- هل يحق لأى من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده أم أن هناك ضرورة لوجود توكيلرسمى منه؟

- لا بد من وجودتوكيل رسمى من الوالد.

30- قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين لم يسجلوا أنفسهممن قبل فى (العوايد)، وأن المصلحة تدعو الجميع لتسلم واستيفاء وتقديم الإقرارات،فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا أنفسهم - من قبل - من الخضوع للقانونالجديد؟

- الأصل أن جميعالعقارات الكائنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية خاضعة للضريبة، ويلتزم كل مكلفبأداء الضريبة بتقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى لو كان مسجلابدفاتر الضرائب العقارية أولا.

31-  مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار (يكفىتقديم إقرار من أحد الشركاء) فى هذه الحالة أرجو الإفادة كيف ستتم كتابة الأسماء فىخانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط؟

كما لا يوجد بالإقرار ما يدل على كون العقار مملوكاًلشخص واحد أم أنه على المشاع، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم تكتب كلالأسماء فى نفس الخانة؟

- يدون فى البيانات الخاصة باسم مقدم الإقرار أحد الشركاء الذين يمتلكون العقار، وفىخانة المالك للعقار تدون أسماء جميع الملاك، أو اسم أحد الملاك وشركائه، أو ورثةالمرحوم فلان، وترفق العقود المثبتة لذلك وإعلامالوراثة.

32-أمتلك أنا وإخوتىعقاراً نؤجر وحداته موسميا وليس بشكل دائم، فهل نذكر الإيجار الموسمى فى الإقرارالضريبى، ومن ثم نحاسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام؟

- الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاتهوليس على الإيراد الذى يدره العقار، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية (وعاء

المزيد


ضرائب العقارات في مصر ..و فقدان الثقة

ديسمبر 21st, 2009 كتبها احمد شريف نشر في , ضريبة و قانونية, مقالات, مقالات مجلة الاستثمار نت - اليمن

المصدر مجلة الاستثمار نت

الأحد, 20 ديسمبر 2009 21:01 بقلم : احمد شريف كتابات

نقرتين لعرض الصورة في صف�ة مستقلة * أحمد شريف

في إطار سلسلة الإصلاحات الاقتصادية و الضريبية و المالية التي انتهجتها وزرة المالية وتماشيا مع خطة الدولة في إعادة قراءة وتحديث كافة القوانين
المصرية و بث روح العصر فيها بما يتواكب مع المتغيرات و المستجدات الحالية، وخاصة في تلك الحقبة الزمنية الحاسمة في التاريخ المصري المعاصر و إعدام القوانين التي عاف عليها الزمن وباتت متهالكة و فارغة من مضمونها من خلال عمل المشرع المصري على إعادة قراءة الواقع الحالي بشكل يعكس مدى رغبته في تسريع العملية التنموية للمجتمع المصري المعاصر ، لذلك فقد صادق رئيس الجمهورية على القرار الصادر من مجلس الشعب لاعتماد قانون الضريبة على العقارات المنية رقم (196) لسنة 2008 و ذلك في 23 يوليو 2008 ، و من خلال قراءتي لهذا القانون سأتناوله بالتركيز على مدى تأثيره على المواطن مالك العقارات المبنية بغرض السكن لأنها تلمس الشريحة الكبرى في المجتمع المصري ، تاركنا تأثير هذا القانون على عقارات الشركات و ذلك في محورين رئيسين :

المحور الأول نظرة تأملية سريعة على هذا القانون و نستعرضها في النقاط التالية :-
· أن هذا القانون قد أحال عدد من تلك القوانين إلى التقاعد حيث قد ألغي حزمة قوانين برمتها من ناحية أو ألغى كافة المواد التي تتعارض مع نص هذا القانون في البعض منها من ناحية أخرى، و من هذه القوانين ( قانون 61 لسنة 1936 الخاص بتحصيل أجور الفقراء ، قانون 56 لسنة 1954 في شأن الضرائب على العقارات المبنية ، بعض مواد قانون 91 لسنة بشأن الضرائب على الدخل) .

· بلغت عدد القوانين التي شملتها التعديلات و فك التشابك و الازدواجية بينها أكثر من ثمانية قوانين كانوا أصحاب العقارات المبنية حائرة بين دهليز موادها.

· كما انه نص صرحتا بإلغاء كل حكم يخالف نص هذا القانون.

· استخدام المشرع لغة سهلة ومباشرة غير قابلة للتأول مثل ما كان متواجد في القوانين السابقة مما سيسهم بشكل اكبر في إغلاق باب التهرب الضر

المزيد


قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و المعدل بالقوانين ارقام 75 ، 175 ، 160 ، 13

نوفمبر 19th, 2009 كتبها احمد شريف نشر في , استيراد و تصدير, بورصة, جمركية, ضريبة و قانونية

 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك المعدل
بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة 2000 و القانون 13 لسنة 2001
 
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت .
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة .
وعلي موافقة مجلس الرياسة .
إصدار القانون الآتي
 
مادة 1
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق .
 
مادة 2
يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1984 والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية علي المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي ، والقانون رقم 55 لسنة 1961 في شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية العربية المتحدة ، والقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
 
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
 
صدر برياسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1383 هـ
 


قانون الجمارك
 
الباب الأول
أحكام عامة
 
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .
 
مادة 2
الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة.
 
مادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به .
أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه .
 
مادة 4
الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها كذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه 
 
 
الفصل الثاني
الضرائب الجمركية
 
مادة 5
تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثني بنص خاص .
أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص علي خلاف ذلك في القانون .
ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخـر ولـو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عيني تبعي ، عـدا المصاريف القضائيـة.
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
 
مادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعايا لضريبة إضافية نعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية علي أن لا تقـل عن 25 % من قيمة البضاعة .
 
مادة 8
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخري علي كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر .
 
مادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المـواد 6 ، 7 ، 8 تكون في قوة القانون ويجب عرضها علي الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.
 
مادة 10
تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق علي البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها .
 
مادة 11
تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيميه حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها .
 
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
 
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة علي البضائع الخاضعة للضريبة علي أساس الوزن وحسابها علي الغلافان والعبوات التي ترد فيها .
 
 
الفصل الثالث
المنع والتقييد
           
مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض علي السلطات في اقرب فرع جمركي وفقاً لما نحدده مصلحة الجمارك
 
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح المدير العام للجمارك .
وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك
 
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة
 
مادة 16
لا يجوز للسفن التي نقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة .
ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
ويحظر كذلك علي السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها في المادة السابقة أن تتحول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية . وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .
 
مادة 17
يحظر علي السفن من تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك
 
 
الفصل الرابع
العناصر المميزة للبضائع
 
مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولي .
ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة علي المنشأ .
 
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
 
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالنسبة المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية
 
مادة 22
ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة ، هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضى الجمهورية
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي ، وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية .
 
مادة 23
علي صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداء بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك .
 
مادة 24
تكون القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضاعة المعدة للتصدير مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير و لا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد علي البضائع عند تصديرها .
 
الباب الثاني
موظفوا الجمارك
 
مادة 25
يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم
 
مادة 26
لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ـ وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
 
مادة 27
لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن )المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى .
وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
 
مادة 28
لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متي كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية .
ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة .
 
مادة 29
لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش علي القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .
ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادها إلى اقرب فرع للجمارك .
 
مادة 30
علي مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات " .
وعلي مستوردي البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة علي أداء الضـريبة .
وعلي كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأي مستند دال علي مصدرها ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التي يلزم مراعتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرات السابقة ولموظفي الجمارك المختصين الحق في الاطلاع علي أي من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة " .
 
 
الباب الثالث
الإجراءات الجمركية
 
الفصل الأول
قوائم الشحن( المانيفست )
 
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفه الغلافات والموانئ التي شحنت منها .
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية .
 
مادة 32
علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة علي الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع علي قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن .
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن .
 
مادة 33
علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدي عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية
            وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة .
 
مادة 35
لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت علي إنها طرد واحد .
 
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخري إلا بترخيص من الجمارك .
 
مادة 37
يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن ، وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجع معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة علي إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالـة .
            وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
مادة 38
إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة اقل مما هو مبين في قائمة الشحن وجب علي ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص ، وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخري وجب أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط اخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك .
 
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قائد الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسري علي هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن .
 
مادة 40
تسري أحكام المواد من 35 إلى 38 علي البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع واخراجها .
ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر علي اقرب مكتب جمركي من الحدود وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب .
            ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء في المادة 32 من هذا القانون .
            وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها في القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركي محلي دخلت منه .
مادة 41
علي ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع .
            وعلي الهيئة القائمة علي إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية أخري يشتمل علي أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه .
 
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلي هيئة البريد أن تعرض علي السلطة الجمركية في حدود الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .
 
الفصل الثاني
البيانات الجمركية
 
مادة 42مكرر
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي
(شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية.
 
مادة 43
يجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي توفق به .
 
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدي الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ، ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
 
مادة 45
يسجل البيان الجمركي لدي الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
 
مادة 46
لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المحلي وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة .
 
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع علي بضائعهم وفحصاً وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك .
 
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في تسلمها ولا مسئولية علي الجمارك من جراء تسليمها إليه .
 
مادة 49
يعتبر ملخصاً جمركياً كل شخص أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير .
            ولا يجوز له مزاولة أعمال التلخيص إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك .
            ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبوه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم .
 
 
الفصل الثالث
معاينة البضائع وسحبها
 
مادة 50
يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .
 
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .
            ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .
 
مادة 52
تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .
 
مادة 53
للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
 
مادة 54
للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ، ويجوز إن يتم التحليل بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم .
            ولذوي الشأن إن يتعرضوا علي نتيجة التحليل الذي تم بناء علي طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته علي نفقتهم .
            وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة .
 
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك علي نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
            ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك .
 
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط تحدد بقرار من وزير الخزانة
 
 
الفصل الرابع
التحكيم
مادة 75
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع الي لجنة تحكيم تشكل برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مص لحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .
            وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
            ويجوز الطعن في قرار اللجنة غير النهائي أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها علي الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .
            وتفضل لجنة التحكيم العليا في النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم .
            ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفي النزاع غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
            فإذا لم يتم الطعن في قرار اللجنة غير النهائي جاز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار ، وفقاً للحق المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
وتسري علي التحكيم فيما لم يرد به نص في الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه
 
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
 


الباب الرابع
النظم الجمركية الخاصة
 
الفصل الأول
أحكام عامة
 
مادة 59
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلي اَخر في أراضي الجمهورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير الخزانة .
 
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة .
 
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلي اَخر في الجمهورية دون أن تمر علي موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الجمارك .
 
مادة 62
البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلي اَخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك .
 
 
الفصل الثاني
البضائع العابرة ( ترانزيت )
 
مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع اَخر .
 
مادة 64
لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا في فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخري المقررة علي البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلي وجهتها في المدة المحددة .
 
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد .
 
مادة 66
يثبت وصول البضاعة الي وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل اَخر .
 
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور علي جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
 
مادة 68
تسري علي البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
 
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة .
 
الفصل الثالث
المستودعات
 
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدة يحددها القانون وتنقسم هذه المستودعات إلي نوعين : مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وإرادته المرخص له بتخزينها فيه .
المستودع العام :
 
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح مصلحة الجمارك .
 
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخري والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .
            ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالإتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته .
 
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء علي طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك .
            ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها .
 
مادة 73
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبهية بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك .
 
مادة 74
لا تقبل البضائع في المستودع العام اذا لم تكن مصحوبة ببيان ايداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضاعة وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.
 
مادة 75
للجمارك الحق في الرقابة علي المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخري وتبقي الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
 
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام امام الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها الناشئة عن ايداع هذه البضائع .
 
مادة 77
تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع اذا لم يقم اصحاب الشأن باعادتها الي الخارج او بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستغلة .
 
مادة 78
 للجمـارك ان ترخص في اجـراء العمليـات الآتية في:
فيالمستودع العام تحت رقابتها :
            ( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخري أجنبية أو محلية بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة علي الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
            (ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء الي اَخر وجميع الطرود أو تجزئتها واجراء الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
 
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية علي البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام علي اساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص اة ضياع او تغيير في هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك و لا تستحق هذه الضرائب والرسوم اذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبري .

المزيد